السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
369
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
3 - مسألة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم ممن هو محترم المال وإلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسة « 1 » وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها 4 - مسألة لا يعتبر « 2 » في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا على الأصح 5 - مسألة السلب من الغنيمة فيجب « 3 » إخراج خمسه « 4 » على السالب « 5 » الثاني المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط « 6 » وإن كان الأقوى « 7 » عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسة إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا « 8 » ذميا « 9 » -
--> ( 1 ) إذا كان القتال باذن الامام وبالجملة حاله كحال مال أهل الحرب في جميع ما تقدم من التفاصيل ( شاهرودي ) . ( 2 ) كما لا يعتبر فيه مئونة السنة دون سائر المؤن ( شاهرودي ) . ( 3 ) على الأحوط نعم للإمام عليه السلام ان يجعل له بلا خمس ( خ ) . ( 4 ) بعد مئونة السنة على الأقوى ( گلپايگاني ) . الا أن يكون مجعولا له بلا خمس ( قمّيّ ) . ( 5 ) بناء على أن السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة الا ان المبنى ممنوع ( خوئي ) . فيه تأمل فان ما دل على اختصاص العامل بالسلب ظاهر في عدم وجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة لان ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب ( شريعتمداري ) . ( 6 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 7 ) في القوّة منع ( خ ) . ( 8 ) فيه تأمل وتفصيل ( قمّيّ ) . ( 9 ) على التفصيل الذي سيأتي ( شاهرودي ) .